«العدل» تقرر حق الشرطة العسكرية في القبض على المدنيين حتى إعلان الدستور | الموجز
«العدل» تقرر حق الشرطة العسكرية في القبض على المدنيين حتى إعلان الدستور
Wed, 06/13/2012 - 14:13
أصدر المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، قرارًا يحمل رقم 4991 لسنة 2012، وتم نشره في جريدة الوقائع الرسمية المصرية، في العدد 136 بتاريخ 13 يونيو الجاري، يفيد بأنه من حق ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين، حتى بدء العمل بالدستور الجديد.
وجاء في قرار وزير العدل أنه «بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، قرر في المادة الأولى: مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العكسري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 يخوّل لضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط صف الشرطة العسكرية، الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين والمنصوص عليها في الأبواب (الأول والثاني والثاني مكرر والثاني عشر والثالث عشر) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وفي الباب الخامس عشر والباب السادس عشر من الكتاب الثالث من ذات القانون».
ويسري القرار على مأموري الضبط القضائي المذكورين الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة الثانية من القرار أنه سيتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، ويظل ساريًا حتى تاريخ إصدار الدستور والعمل به.
وتحرر القرار في 4 يونيو الجاري، موقعًا من وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد عبد الله.
كان النائب العام قد أصدر تعليمات إلى جميع أعضاء النيابة على مستوى الجمهورية بعدم تطبيق أحكام قانون الطوارئ اعتبارًا من 31 مايو 2012، وهو التاريخ المقرر قانونًا لانتهاء حالة الطوارئ، وإحالة جميع الجرائم التي كانت تختص بنظرها محاكم أمن الدولة «طوارئ»، إلى محاكم الجنايات والجنح العادية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق