الجمعة، 15 يونيو 2012

«كلنا خالد سعيد»: إعطاء حق الضبطية القضائية للعسكريين «قانون طوارئ جديد» | الموجز

«كلنا خالد سعيد»: إعطاء حق الضبطية القضائية للعسكريين «قانون طوارئ جديد» | الموجز

«كلنا خالد سعيد»: إعطاء حق الضبطية القضائية للعسكريين «قانون طوارئ جديد»

 Wed, 06/13/2012 - 14:46


كشفت صفحة «كلنا خالد سعيد»، عن سؤالها لمصادر قضائية، لم تحددها، أن حق الضبط القضائي الذي أعطاه قرار وزير العدل للعسكريين يساوي «قانون طوارئ جديد».
كان المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، أصدر قرارًا نُشر في جريدة الوقائع الرسمية، الأربعاء، يفيد بأنه «من حق ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين، حتى بدء العمل بالدستور الجديد».
وأضافت «كلنا خالد سعيد»، عبر موقع «فيس بوك»: «حسب مصادر قضائية سألناها عن القرار المنشور على الصفحة، قرار وزير العدل المنشور في الوقائع المصرية = قانون طورائ جديد».
تجدر الإشارة إلى أنه جاء في قرار وزير العدل أنه «بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، قرر في المادة الأولى: مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العكسري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 يخوّل لضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط صف الشرطة العسكرية، الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين والمنصوص عليها في الأبواب (الأول والثاني والثاني مكرر والثاني عشر والثالث عشر) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وفي الباب الخامس عشر والباب السادس عشر من الكتاب الثالث من ذات القانون».
ويسري القرار على مأموري الضبط القضائي المذكورين في الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية. ونصت المادة الثانية من القرار على أنه سيتم العمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، ويظل ساريًا حتى تاريخ إصدار الدستور والعمل به. وتحرر القرار في 4 يونيو الجاري، موقعًا من وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد عبد الله.
ويسري هذا الحق وفقًا لقرار الوزير بدءًا من يوم الخميس 14 يونيو الجاري وحتى بدء العمل بالدستور المنتظر.
وتضم الجرائم التي سيختص بها القانون: «السب والقذف وجرائم النشر في الصحف ووسائل الإعلام، وإذاعة التسجيلات وفقًا للمواد 309 و309 مكرر و309 مكرر (أ) من قانون العقوبات»، كما تضم نشر التسجيلات والمستندات التي تم التحصل عليها دون إذن رسمي، وفقًا للمواد نفسها.
كما منح وزير العدل ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق الضبط القضائي لكل من يمتنع عن العمل (الإضراب) أو يحرض على الامتناع عنه، أو ينشر أخبارًا عنه وفقا للمواد 124 و124 أ من قانون العقوبات، كما يكون لضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق الضبطية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 347 من القانون والتي تنص على: «يحظر على المتعاهدين وكل من يدير مرفقًا أوعملاً من الأعمال العامة.. أن يوقفوا العمل بكيفية يتعطل معها أداء الخدمة العامة وانتظامها، وتطبق عليهم وعلى المحرضين والمشجعين والمذيعين العقوبات المنصوص عليها في المواد 124 و124 أ».
وتقضي العقوبات بالعزل من الوظيفة والحبس لمدد تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 500 جنيه، لكل من يرتكب أي من الجرائم المنصوص عليها بمواد قانون العقوبات.
ونص قرار وزير العدل على ضم تلك الجرائم إلى قائمة الجرائم الأخرى المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري الصادر برقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته اللاحقة.
يذكر أن قانون القضاء العسكري يسري على العاملين بالقوات المسلحة دون غيرهم، ومنح القانون وفقًا لنصه قبل التعديل لرئيس الجمهورية الحق في إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري أثناء سريان حالة الطوارئ، واستخدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم بأعمال رئيس الجمهورية هذه المادة في إحالة ما يقرب من 12000 مدني إلى المحاكم العسكرية منذ بدء المرحلة الانتقالية، وتم تعليق استخدام تلك المادة مع انتهاء حالة الطوارئ رسميًا في البلاد في 31 مايو الماضي، مما أنهى السلطة المخولة للمجلس في إلقاء القبض على المدنيين ومحاكمتهم أمام القضاء العسكري.
ولم ينص القرار الذي أصدره وزير العدل والمنشور بالجريدة الرسمية على الوضع القانوني لمحاكمة المدنيين ممن يجري إلقاء القبض عليهم وفقًا لهذا القرار، فيما تمنح المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية (الصادر برقم 150 لسنة 1950) الحق لوزير العدل في منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الدولة التابعين لجهات يتقدم وزراؤها المختصون بطلب إليه، ما يشير وفقًا للنصوص القانونية إلى تقدم المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بطلب إلى وزير العدل لمنح صفة الضبطية القضائية لضباط وضباط صف الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، في وقت سابق على صدور القرار المنشور.
ويشير النص الوارد في جريدة الوقائع الرسمية إلى توقيع وزير العدل لقراره في الرابع من يونيو الجاري.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق