الأحد، 24 يونيو 2012
الجمعة، 22 يونيو 2012
شاهد حكمة شفيق في مناقصة مطار سدر واحكم بنفسك
الخميس، 21 يونيو 2012
ضحكة المساجين 2 - علي الحجار
جديدة ورائعة فعلا الكلمات والتصوير والاخراج .. جزء تاني
الأربعاء، 20 يونيو 2012
لسه الحلم مكملشي
ولِسَّه الحِلم مَكْمِلْشِي
والفجر لِسَّه مَدَّنْشِي
وِنُورُه لِسَّه مَطْلِعْشِي
لَكِنِّي صِحِيت ..
قاعد وِمِسْتَنِّي
مَعَايَا قَلَمِي وِسَجَّاْدِتي
والوقتْ يْفُوت ويْعَدِّي
وَانَا وَلَا مَلِّيت ..
الرَّايِح والجَاي
خَطْوِتُه لِيه عَنْدِي
بِتْقَصَّر وِتْهَدِّي
وِيِضْحَك وِيْمِسِّي
وأنا ولَا رَدِّيت ..
وِدَاِني صَاحْيَة
وعِيَنَيَّا في كُل نَاحْيَة
وناس حَوَاَلَيَّا لَاهْيَة
وناس من بِعيد جَايَّة مِلْتِحِيَّة
مِسْتِحِيَّة مِسْتَنِيَّة
مِسْتِخَبِيَّة
بتهتف بِسْكُوت
لَابْسِين وَرَقْ تُوت
مَاسْكِين نَبُّوتْ
وَانَا لَا خُفْت وَلَا جْرِيت
وازَّاي أقْدَر أمْشِي
واخُويَا دَمُّه منْشِفْشِي
وابُويا لِسَّه مَرْجِعْشِي
ولسَّه الحِلم مَكْمِلْشِي
والفجر نُورُه مَطْلِعْشِي ..
والفجر لِسَّه مَدَّنْشِي
وِنُورُه لِسَّه مَطْلِعْشِي
لَكِنِّي صِحِيت ..
قاعد وِمِسْتَنِّي
مَعَايَا قَلَمِي وِسَجَّاْدِتي
والوقتْ يْفُوت ويْعَدِّي
وَانَا وَلَا مَلِّيت ..
الرَّايِح والجَاي
خَطْوِتُه لِيه عَنْدِي
بِتْقَصَّر وِتْهَدِّي
وِيِضْحَك وِيْمِسِّي
وأنا ولَا رَدِّيت ..
وِدَاِني صَاحْيَة
وعِيَنَيَّا في كُل نَاحْيَة
وناس حَوَاَلَيَّا لَاهْيَة
وناس من بِعيد جَايَّة مِلْتِحِيَّة
مِسْتِحِيَّة مِسْتَنِيَّة
مِسْتِخَبِيَّة
بتهتف بِسْكُوت
لَابْسِين وَرَقْ تُوت
مَاسْكِين نَبُّوتْ
وَانَا لَا خُفْت وَلَا جْرِيت
وازَّاي أقْدَر أمْشِي
واخُويَا دَمُّه منْشِفْشِي
وابُويا لِسَّه مَرْجِعْشِي
ولسَّه الحِلم مَكْمِلْشِي
والفجر نُورُه مَطْلِعْشِي ..
السبت، 16 يونيو 2012
مبارك يظهر في الاسكندرية ... وردود فعل غاضبة
مهم جدا أن تشاهد هذا الفيديو
رفعت السيد: «التأسيسية» صحيحة.. ولا يجوز لـ«العسكري» إصدار «إعلان مكمل» (حوار) | الموجز
رفعت السيد: «التأسيسية» صحيحة.. ولا يجوز لـ«العسكري» إصدار «إعلان مكمل» (حوار) | الموجز
رفعت السيد: «التأسيسية» صحيحة.. ولا يجوز لـ«العسكري» إصدار «إعلان مكمل» (حوار)..
الشرح النفيس :
هذه آراء واحد من رجال القانون الكبار .. فكيف تصدر القوانين وكيف تصدر الأحكام زكيف لا يكون هناك تعليق على القضاء ؟؟
Fri, 06/15/2012 - 21:07
اعتبر المستشار رفعت السيد، الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة، رئيس نادى قضاة أسيوط الأسبق، أن الجمعية التأسيسية للدستور «ولدت صحيحة بحكم الدستور»، وقال إن المجلس العسكرى لا يملك الآن حق إصدار إعلان دستورى مكمل، وأرجع السبب فى ذلك إلى أن «الشرعية الثورية انتهت وما يحكمنا الآن الشرعية الدستورية».
وأكد «السيد» لــ«المصرى اليوم» أن عدم تصديق المجلس العسكرى على قانون معايير «تأسيسية الدستور»، لا يؤثر بأى شكل على تشكيل الجمعية الحالى، باعتباره تم وفقاً للمادة 60 من الإعلان الدستورى.
■ كيف ترى مصير الجمعية التأسيسية للدستور بعد حل البرلمان؟
- من الناحية القانونية، الجمعية التأسيسية ولدت صحيحة، ومتفقة مع أحكام الدستور، وأرى أنها ستستمر فى أعمالها الموكلة إليها، مادام أعضاؤها لم ينسحبوا أو يستقيلوا، وفى حالة الانسحابات سيتولى المجلس العسكرى اختيار البديل لهم، باعتباره تولى اختصاص مجلس الشعب.
■ إلى أى منطق استندت فى رأيك بصحة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور؟
- حكم المحكمة الدستورية قال إن كل القوانين والأعمال التى صدرت عن مجلس الشعب قبل الحكم ببطلان البرلمان صحيحة.
■ البعض يرى أن الجمعية التأسيسية الحالية وقعت فى نفس أخطاء الجمعية التأسيسية الأولى التى قضى القضاء ببطلانها؟
- مبدئياً البطلان لا يكون إلا بحكم قضائى، وطالما لم يصدر الحكم تظل الجمعية التأسيسية قائمة، بدليل أن مجلس الشورى تم انتخابه وفقاً لقواعد انتخاب مجلس الشعب نفسها، ومع ذلك لم يتم حله، بسبب عدم وجود حكم قضائى، ومن جهة أخرى الحكم الأول تم فى الشق المستعجل، ولم يكن نهائياً وباتاً، ومازالت هناك طعون عليه، هذا بالإضافة إلى أن الجمعية التأسيسية تم اختيار أعضائها بواسطة مجلس الشعب، وهذا يتفق مع المادة 60 من الإعلان الدستورى.
■ ماذا عن احتمال إصدار إعلان دستورى مكمل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقواعد تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور؟
- مرحلة الشرعية الثورية التى استند إليها المجلس الأعلى للقوات فى إصدار القوانين انتهت، وتحكمنا الآن الشرعية الدستورية، وليس من حقه باعتباره سلطة التشريع إصدار دساتير أو التعديل فيها، لأن هذا الحق أصبح ملك اللجنة التأسيسية للدستور، والشعب المصرى عند استفتائه على الدستور الذى ستصدره.
■ بعض المؤيدين لدعوى بطلان الجمعية التأسيسية للدستور يستندون فى تأييد حل الجمعية التأسيسية إلى حكم حل البرلمان؟
- غير صحيح أظن أنهم يستندون إلى وقوعها فى نفس أخطاء الجمعية التأسيسية الأولى التى تم حلها بحكم القضاء.
■ هل تشكيل الجمعية التأسيسية الحالى مرتبط بتصديق المجلس العسكرى على قانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور؟
- هناك فارق بين القانون واختيارات أعضاء الجمعية، لأن البرلمان وضع المعايير فى قانون دون أن يطلب منه الإعلان الدستورى ذلك، واختياره لأعضاء الجمعية التأسيسية للدستور مستند إلى المادة 60 من الإعلان الدستورى، لذلك لن يكون هناك تأثير لعدم التصديق على القانون.
■ كيف سيكون تأثير انتخاب رئيس جديد؟
- من الناحية النظرية لا سلطان للرئيس الجديد على الجمعية التأسيسية للدستور، لكن من الناحية العملية والواقع فالناس على دين ملوكهم.
■ إذا تمت إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ما أبرز التعديلات التى يجب إدراجها على التشكيل الجديد؟
- الغلبة فى تشكيل الجمعية التأسيسية لابد أن تكون لصناع الدستور من الفقهاء والقانونيين، بالإضافة إلى أصحاب الرؤى والفكر، بغض النظر عن التحزب أو الجنس أو الدين، بمعنى أن يكون الاختيار لشخصيات بعينها دون النظر إلى اعتبارات أخرى.
«مكي»: «الدستورية» ليس لها الحق في حل البرلمان.. و«العسكري» لا شرعية له (حوار) | الموجز
«مكي»: «الدستورية» ليس لها الحق في حل البرلمان.. و«العسكري» لا شرعية له (حوار) | الموجز
«مكي»: «الدستورية» ليس لها الحق في حل البرلمان.. و«العسكري» لا شرعية له (حوار) ..
الشرح النفيس :
تنبيه : هذا رأي كبار القانونين فماذا يكون راي رجل الشارع ؟؟الى من نستمع ؟؟
Fri, 06/15/2012 - 21:30
قال المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، إن المحكمة الدستورية ليس لها الحق في حل مجلس الشعب، مؤكداً في حوار لـ«المصري اليوم»، أن المحكمة الدستورية تحكم على النص بالدستورية أو عدم الدستورية، وليس لها أي ولاية على القانون وتنفيذه، مضيفاً أن منطوق الحكم بعدم الدستورية يشير إلى أن المحكمة حكمت بعدم دستورية أربع مواد جميعها متعلقة بثلث المقاعد الفردي وعضوية المستقلين غير الحزبيين صحيحة.
كيف تفسر حكم المحكمة الدستورية الصادر الخميس؟
- التفسير يعنى أن المقاعد الفردية للمرشحين من الأحزاب باطلة، وعضوية باقى أعضاء المجلس المنتخبين على نظام القوائم صحيحة، والمجلس قائم بالكامل.
■ البعض يرى أن حكم الدستورية يعنى حل البرلمان بالكامل؟
- الدستورية تحكم على النص بالدستورية أو عدم الدستورية، وليس لها أى ولاية على القانون وتنفيذه، ومنطوق الحكم بعدم الدستورية يشير إلى أن المحكمة حكمت بعدم دستورية أربع مواد جميعها متعلقة بثلث المقاعد الفردى وعضوية المستقلين غير الحزبيين صحيحة، وذلك بسبب تميز بين الحزبين والمستقلين،
■ وهل هناك بالفعل تميز بين الحزبيين والمستقلين؟
- التميز فى الإعلان الدستورى الحالى لم يكن فى قانون الانتخابات فقط فالمجلس العسكرى، واضع الإعلان الدستورى، هو من وضع للحزبيين وضع مميز فنائب واحد حزبى من البرلمان له الحق فى تأييد مرشح للرئاسة ينتمى لحزب، فى مقابل 30 نائبا مستقلا وحزبيا لهم الحق فى تأييد مرشح رئاسة مستقل هذا تمييز، والأكثر من ذلك أن المرشح الحزبى للرئاسة لو توفى تعاد الانتخابات مرة أخرى، أما المرشح المستقل لو توفى مثلا فلا أثر له على إجراء الانتخابات.
■ هل يشبه الحكم «عدم دستورية» برلمان 84 و86؟
- نعم ولكن أساس حظر التميز بين المستقلين والحزبيين تمت مناقشته فى تعديلات الدستور فى مارس 2007 وتعرض المشرع الدستورى لذلك وأجاز التميز بين الحزبيين والمستقلين.
والدستورية أخذت بمواد تم إلغاؤها من الدستور فى تعديلات مارس 2007 مثل المادتين 62 و94 من الدستور وتلك التعديلات تمت مناقشتها فى البرلمان، وانتهت إليها لجنة مشتركة بين مجلسى الشعب والشورى ووافقت على إباحة التميز بين الحزبيين والمستقلين والتوجه إلى أن تكون الانتخابات حزبية بالقائمة كلها، أو بعضها حزبى وبعضها مستقل وأشار المشرع وقتها إلى حكم الدستورية فى 1990 تفاديا للحكم بعدم الدستورية.
■ الدستورية أصدرت فى حكمها ما يشبه بالتوصية بحل البرلمان؟
- لا يجوز للدستورية إصدار حكم بالبطلان فالمحكمة عندما أصدرت فى عام «87 و90» حكماً ببطلان قانون الانتخاب كله لم تقم بحل المجلسين. بل دعا الرئيس وقتها الشعب للاستفتاء لأنه طبقا للمادة 136 من الدستور لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا بعد استفتاء الشعب والدستورية لا يجوز لها أن تخرج عن دائرة اختصاصها وتبحث فى أمور لا تخصها والجهة الوحيدة التى لها الحق فى نظر صحة العضوية منوط بمحكمة النقض، ولكن الحقيقة أننا أمام المجلس العسكرى الذى يفعل ما يريده لأنه صاحب السلطة الواقعية.
■ إن كان القانون غير دستورى لماذا وضعه العسكرى؟
- لا أعرف ولا أريد الدخول فى النوايا والأمر علمه عند ربى سواء كان المجلس قاصداً أو كان مخطئاً فى وضع القانون، وأرى أنه إن لم يتدارك الأمر يكون قد عصف بإنجازه الوحيد وكأنه عين على البلاد بإجراء انتخابات نزيهة ومجلس باختيار الشعب، ولكنه «هياخدوا وهو ماشى».
■ بعد الحكم كيف سيؤدى الرئيس القادم اليمين؟
- فى ظل الوضع الحالى وما يحدث فى مصر أعتقد أنه من الضرورى أن يحلف فى طرة، فرئيس مصر القادم رئيس يحكم بدون مؤسسات دستورية.
■ هل المجلس العسكرى وجوده دستورى؟
- وضع العسكرى أنه سلطة فعلية ليست ثورية ولا دستورية ولا يستند إلى مصدر دستورى للسلطة.
■ هل حل البرلمان يستلزم حل الجمعية التأسيسية؟
- فى ظل غياب مفاهيم مستقرة للقانون وإرادة المجلس العسكرى لا أتوقع أى شىء وما يريده المجلس سينفذه.
فنظر الدستورية لدعوى دستورية قانون الانتخابات أمر ملفت للنظر فمنذ متى والدستورية تفصل فى الدعاوى بهذه السرعة، وأرى أن مجلس الشعب قائم وأتمنى على العسكرى أن لا يستمع لنصائح مستشاريه الذين قادوه إلى أن يكون أول مشرع دستورى فى تاريخ البشرية يخالف اجتهاده.
الجمعة، 15 يونيو 2012
"اليوم السابع" ينشر عقوبات "الضبطية القضائية": الأشغال الشاقة المؤقتة لتعطيل سير المواصلات.. و6 أشهر لمقاومة الحكام ورجال الضبط بالإشارة أو الكتابة أو الرسم أو التلغراف.. وبدء تطبيقها من اليوم | الموجز
"اليوم السابع" ينشر عقوبات "الضبطية القضائية": الأشغال الشاقة المؤقتة لتعطيل سير المواصلات.. و6 أشهر لمقاومة الحكام ورجال الضبط بالإشارة أو الكتابة أو الرسم أو التلغراف.. وبدء تطبيقها من اليوم | الموجز
"اليوم السابع" ينشر عقوبات "الضبطية القضائية": الأشغال الشاقة المؤقتة لتعطيل سير المواصلات.. و6 أشهر لمقاومة الحكام ورجال الضبط بالإشارة أو الكتابة أو الرسم أو التلغراف.. وبدء تطبيقها من اليوم
Thu, 06/14/2012 - 17:59
كتب محمد البديوى
ينشر "اليوم السابع" مواد القانون التى نص عليها قرار وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد بمنح الضبطية القضائية لرجال المخابرات والشرطة العسكرية، والذى يتيح لهم القبض على المدنيين، حسب المواد التالية، وهى "الباب الأول الجنايات والجنح المضرة بأمر الحكومة من جهة الخارج، والباب الثانى: الجنايات والجنح المضرة بأمر الحكومة من الداخل، والباب الثانى مكرر "المفرقعات"، والباب السابع "مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم، والتعدى عليهم بالسب وغيره"، والباب الثانى عشر "إتلاف المبانى والآثار"، والباب الثالث عشر "تعطيل المواصلات، ومن الكتاب الثالث، الباب الخامس عشر "التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل"، والباب السادس عشر "الترويع والتخويف".
وتطبق عقوبات قانون الضبطية القضائية بدءاً من اليوم الخميس، وينص "باب تعطيل المواصلات" فى مادته 167 على معاقبة كل من عرض للخطر عمداً سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن، بينما تنص المادة 186 على أنه إذا نشأ عن الفعل المذكور فى المادة السابقة جروحا تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، أما إذا نشأ عنه موت شخص فيعاقب مرتكبة بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة.
بينما يتضمن الباب السابع، "مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره"، حيث تنص المادة 133، "من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عموميا أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه".
وإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها، وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.
وأوضحت المادة 134، أنه يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم.
أما المادة 135، فتنص على أن كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوداث أو أخطار لا وجود لها، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الإزعاج.
وتنص مادة 136 على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العمومين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور، أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
أما مادة 137، فأوضحت أنه إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس.
ويكون الحد الأدنى للعقوبات، حسب المادة 137 مكرر، فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
وبحسب المادة مادة 137 مكرر ( أ )، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته، أو على الامتناع عنه، ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين، وتكون العقوبة السجن فى الحالتين إذا كان الجانى يحمل سلاحا، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى موت.
كما يجرم القانون الامتناع عن العمل فى الباب الخامس عشر من الكتاب الثالث فى قانون العقوبات، وعنوانه "التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل، حيث نصت المادة 374 على أنه يحظر على المستخدمين والأجراء الذين يقومون بخدمة عامة أو بالخدمة فى المرافق العامة، أو بعمل يسد حاجة عامة ولو لم يكن موضوعا لها نظام خاص أن يتركوا عملهم أو يمتنعوا عنه عمداً، وتجرى فى شأن ذلك جميع الأحكام المبينة فى المادتين 124 و124 مكرر، وتطبق العقوبات المنصوص عليها فيهما على هؤلاء المستخدمين والأجراء وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين على حسب الأحوال، كما يحظر على المتعهدين وعلى كل من يدير مرفقا أو عملا من الأعمال العامة أن يوقفوا العمل بكيفية يتعطل معها أداء الخدمة العامة وانتظامها.
بينما نصت المادة 375 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد، أو تدابير غير مشروعة فى الاعتداء أو الشروع فى الاعتداء على حق الغير، وتعد من التدابير غير المشروعة تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة فى غدوه ورواحه، أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أى مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه، أو منعه من مزاولة عمله.
وكان نص قرار وزير العدل الذى نشر فى الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" على منحهم الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين، والمنصوص عليها فى الأبواب "الأول والثانى والثانى مكرر والسابع والثانى عشر والثالث عشر"، من الكتاب الثانى، بالإضافة للبابين الخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من القانون ذاته، ولم يشمل القانون الباب الخامس الخاص تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم فى أداء الواجبات المتعلقة بها.
بينما تجاهل قرار وزير العدل بمنح حق الضبطية القضائية، لرجال المخابرات العامة والشرطة العسكرية، أن يشمل تعطيل الموظفين للعمل وتقصيرهم فى أداء واجباتهم، وهو الباب الخامس من قانون العقوبات.
«قانونيون»: منح الضبطية القضائية للعسكريين «إحياء للطوارئ وانحراف تشريعي» | الموجز
«قانونيون»: منح الضبطية القضائية للعسكريين «إحياء للطوارئ وانحراف تشريعي» | الموجز
«قانونيون»: منح الضبطية القضائية للعسكريين «إحياء للطوارئ وانحراف تشريعي»
Wed, 06/13/2012 - 17:51
اختلف عدد من القانونيين والحقوقيين، على قرار وزير العدل الأخير، بـ«منح ضباط المخابرات الحربية، والشرطة العسكرية، سلطة الضبطية القضائية، فبينما اعتبر البعض القرار بمثابة «إعادة لإحياء قانون الطواريء وانحراف تشريعي»، اعتبره آخرون «قرارا طبيعيا، وبمجرد استقرار الأوضاع الأمنية وعودة الجيش لثكناته فلن تكون هناك حاجة لذلك».
وكشف محمد منيب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الكرامة، عن «نيته التقدم بطلب عاجل لمناقشة قرار وزير العدل في أول جلسة انعقاد لمجلس الشعب»، مؤكدا أن «القرار الأخير لوزير العدل يعد بمثابة التفاف على إلغاء العمل بقانون الطواريء، وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه».
وتسائل «منيب» عن «الدور الذي تلعبه الأجهزة الأمنية المدنية إذا استمرت الحاجة إلى الجيش لضبط الأمن والاستقرار في الشارع»، معرباً عن «اعتقاده بأن يكون قرار وزير العدل راجع إلى الرغبة في عقاب البرلمان على رفضه مد العمل بقانون الطوارئ خلال وقت سابق».
في السياق نفسه، اعتبر محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين، أن «القرار هو إعادة إحياء لقانون الطوارئ من جديد، وأن القرار بالصيغة الحالية يعطي صفة الضبطية للعسكريين في الجرائم التي تقع من غير العسكريين بشكل عام، ويعد انحرافا على التشريع، كما إنه يخالف تعديلات قانون القضاء العسكري الجديدة التي تمنع محاكمة المدنين أمام القضاء العسكري».
أضاف أن «الضبط القضائي يتم في حالة التلبس فحسب، ويختص به ضباط الشرطة والمباحث، والذين من حقهم القبض على المتهم في حالة من حالات التلبس المنصوص عليها في المادة 30 من العقوبات».
وأوضح أن «صفة الضبطية موجودة أيضا لمفتشي التموين، وموجودة لضباط شرطة السياحة، وجهات أخرى، ويكون ذلك الحق من خلال اتفاق مع وزير العدل والوزير الآخر المختص، لتحديد سلطة الضبطية»، مشيراً إلى أن إصدار الأمر في صورة قرار، جاء لتفادي أخذ موافقة البرلمان عليه».
وأكد محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أن «القرار رسالة للجميع بأن من سيحكم مصر هم العسكر والجهات السيادية، فمنذ الثورة وهناك محاكمات عسكرية واعتداء على الثوار في محمد محمود وماسبيرو وغيرها، وتأكيد على أن المجلس العسكري يتسلم البلاد من الأجهزة القديمة إلى أجهزته الخاصة»
وتابع بأن «القرار تقنين لوضع استثنائي، فقانون الطوارئ كان قانونا استثنائيا، ولكن بقرار وزير العدل أصبح الأمر مقننا، ولا يمكن محاسبة أي شخص عسكري على انتهاك الحريات العامة».
على الجانب الآخر، قال المحامي عصام الإسلامبولي، والذي اقترح في وقت سابق «منح الجيش الضبطية القضائية»، إن «القرار طبيعي، والضبطية القضائية للعسكرين لن تستمر للأبد، لأنه بمجرد استقرار الأوضاع الأمنية وعودة الجيش لثكناته فلن تكون هناك حاجة لذلك».
وأشار «الإسلامبولي» إلى أن «موظفي الجمارك في المطارات يُمنحون الضبطية القضائية لوجود حاجة لذلك، وكذلك العسكريين»، مشيرا إلى أنه «من سلطات وزير العدل إصدار مثل تلك القرارات وفقاً لقانون الإجراءات القانونية، ولا دخل للبرلمان بهذه المسألة».
عمار علي حسن: الضبطية القضائية للعسكريين «يد باطشة» و«تدخل في الشأن المدني» | الموجز
عمار علي حسن: الضبطية القضائية للعسكريين «يد باطشة» و«تدخل في الشأن المدني» | الموجز
عمار علي حسن: الضبطية القضائية للعسكريين «يد باطشة» و«تدخل في الشأن المدني»
Wed, 06/13/2012 - 15:46
اعتبر الدكتور عمار علي حسن، الكاتب والباحث في علم الاجتماع السياسي، أن «إعطاء ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية، سلطة الضبط القضائي في الجرائم، التي تقع من غير العسكريين، حتى بدء العمل بالدستور الجديد، قرار خطير».
وتابع «حسن» في تعليق نشره، الأربعاء، عبر صفحته على موقع «فيس بوك»: «أصدرته السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل، لتعطي العسكر، يدًا غليظة وباطشة تتدخل في شؤون المدنيين».
وتساءل «حسن»، بقوله: «هل هذه هي طريقة استعادة الأمن، التي وعد بها شفيق؟، وهل الطريقة البائسة التي خرجت بها الجمعية التأسيسية للدستور، تدل أو تؤشر على أن دستورًا سيولد قريبًا، في ظل تحويل الإخوان هذه الجمعية إلى ورقة تفاوض بيدهم في الصراع على السلطة؟».
وقال «حسن»: «هل هذا هو البديل لإلغاء العمل بقانون الطوارئ؟، وهل في ظل هذا يمكن لأحد أيًا كان أن يتوهم أن السلطة سيتم تسليمها؟».
واختتم حسن تعليقه، بقوله: «إنهم يعمقون النفق، ويطفئون أنواره، ويطلقون من جنباته الذئاب والأفاعي».
كان المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، أصدر قرارا نُشر في جريدة الوقائع الرسمية، الأربعاء، يفيد بأنه «من حق ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين، حتى بدء العمل بالدستور الجديد».
«العدل» تقرر حق الشرطة العسكرية في القبض على المدنيين حتى إعلان الدستور | الموجز
«العدل» تقرر حق الشرطة العسكرية في القبض على المدنيين حتى إعلان الدستور | الموجز
«العدل» تقرر حق الشرطة العسكرية في القبض على المدنيين حتى إعلان الدستور
Wed, 06/13/2012 - 14:13
أصدر المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، قرارًا يحمل رقم 4991 لسنة 2012، وتم نشره في جريدة الوقائع الرسمية المصرية، في العدد 136 بتاريخ 13 يونيو الجاري، يفيد بأنه من حق ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين، حتى بدء العمل بالدستور الجديد.
وجاء في قرار وزير العدل أنه «بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، قرر في المادة الأولى: مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العكسري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 يخوّل لضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط صف الشرطة العسكرية، الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين والمنصوص عليها في الأبواب (الأول والثاني والثاني مكرر والثاني عشر والثالث عشر) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وفي الباب الخامس عشر والباب السادس عشر من الكتاب الثالث من ذات القانون».
ويسري القرار على مأموري الضبط القضائي المذكورين الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة الثانية من القرار أنه سيتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، ويظل ساريًا حتى تاريخ إصدار الدستور والعمل به.
وتحرر القرار في 4 يونيو الجاري، موقعًا من وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد عبد الله.
كان النائب العام قد أصدر تعليمات إلى جميع أعضاء النيابة على مستوى الجمهورية بعدم تطبيق أحكام قانون الطوارئ اعتبارًا من 31 مايو 2012، وهو التاريخ المقرر قانونًا لانتهاء حالة الطوارئ، وإحالة جميع الجرائم التي كانت تختص بنظرها محاكم أمن الدولة «طوارئ»، إلى محاكم الجنايات والجنح العادية.
ناصر أمين يطعن على قرار "الضبطية القضائية": خالف الإعلان الدستوري ويخل بضمانات المحاكمة العادلة | الموجز
ناصر أمين يطعن على قرار "الضبطية القضائية": خالف الإعلان الدستوري ويخل بضمانات المحاكمة العادلة | الموجز
ناصر أمين يطعن على قرار "الضبطية القضائية": خالف الإعلان الدستوري ويخل بضمانات المحاكمة العادلة
Thu, 06/14/2012 - 22:05
كتب:
محمد خزوع
أقام اليوم المحامي، ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، دعوى قضائية، أمام القضاء الإداري طعنًا على قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 بشأن منح وزير العدل صفة الضبطية القضائية وضباط المخابرات الحربية وضباط الصف المخابرات الحربية وضباط صف الشرطة العسكرية الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة مأمورية الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين.
وطلب ناصر أمين بصفة مستعجلة في دعواه التي قيدت برقم 46369 لسنة 66 قضائية بوقف تنفيذ قرار وزير العدل، كما طالب في الشق الموضوعي من الدعوة المحكمة بالحكم في إلغاء القرار لما شابه من عيوب صاغها "أمين" في عريضة دعواه.
وكان من بينها مخالفة القرار المطعون عليه من الإعلان الدستوري في مواده السابعة والثامنة، بالإضافة إلى العيوب الأخرى التي تعيب القرارات الإدارية كعيب المحل وانعدام السبب والانحراف بالسلطة لتحقيق أهداف سياسية.. بجانب الطعن في سلطة وزير العدل في منح صفة الضبطية القضائية بصفة عامة في أمور لا تدخل في نطاق وظائف من منحهم صفة الضبطية القضائية كما جاء في القرار المطعون عليه.
وعرض "أمين" في دعواه للآثار السلبية والتي يأتي في مقدمتها اخلال بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة والإخلال باستقلال القضاء وسلب اختصاصات القضاء الطبيعي، والإخلال بحق المواطن في المحاكم للمثول أمامها أمام قاضيه الطبيعي وتكريس العمل بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
حقوقيون:"الضبطية" يعطي الحق لضباط الجيش في اعتقال المتظاهرين وفض الاحتجاجات بالقوة.. ويحصنهم من المسائلة القانونية | الموجز
حقوقيون:"الضبطية" يعطي الحق لضباط الجيش في اعتقال المتظاهرين وفض الاحتجاجات بالقوة.. ويحصنهم من المسائلة القانونية | الموجز
حقوقيون:"الضبطية" يعطي الحق لضباط الجيش في اعتقال المتظاهرين وفض الاحتجاجات بالقوة.. ويحصنهم من المسائلة القانونية
Wed, 06/13/2012 - 21:03
كتب:
مروة علاء
منظمات حقوقية: سنطعن غدا على القرار.. والجيش حركه للسيطرة علي إدارة شئون البلاد رغم اقترابنا من فترة تسليم السلطة
القرار يقيد الحق في التظاهر ويعطي الضباط الحق في التصدي لـ"مقاومي الحكام" ورافضي الأوامر.. ويحميهم من المحاسبة في جرائم التعذيب
حقوقي: من يعطي صفة الضبط القضائي للعسكريين هما القضاء العسكري ووزير الدفاع فقط.. وليس من حق وزير العدل ذلك
كشف عدد من الحقوقيين عن أن قرار وزير العدل بإعطاء الحق لضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية في القبض علي المدنيين بما يعرف بـ"الضبطية القضائية", حدد مجالات استخدام القانون في عدة تهم توجه غالبا للمتظاهرين والمحتجين, وأعطى لقوات الشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية الحصانة من المسائلة القانونية.
وقال عادل رمضان، مدير الشئون القانونية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن المبادرة سترفع غدا دعوة قضائية أمام القضاء الإداري ضد القرار للمطالبة بإلغائه.
وأضاف رمضان في حديثه لـ"البديل" أن من يعطي صفة الضبط القضائي للعسكريين في مصر هما قانون القضاء العسكري ووزير الدفاع، فكيف يقر وزير العدل هذا القرار؟, مضيفا أن " الجيش حرك هذا القرار للسيطرة علي إدارة شئون البلاد خاصة وأن فترة تسليمه للبلاد قد حانت .. وتحايل علي تعديل نص قرار المادة 6 من القضاء العسكري والتي تمت إلغاءها منذ قترة قريبة ".
وأكد أن القانون يعطي لرجال الشرطة العسكرية حماية من المساءلة القانونية أمام القضاء المدني فبذلك يعتبر في هذه الحالة الخصم والحكم.
واستنكر مجموعة من المحامين والحقوقيين قرار وزير العدل، حيث قال محمد عبد العزيز، محامي وناشط حقوقي, في حديثه لـ" البديـل " أن هذا القرار دلالة علي استمرار حكم العسكر وتدخله في إدارة البلاد, وتنفيذ قانون الإجراءات الجنائية، خاصة أنه عند حدوث جرائم تعذيب أثناء قيامهم بها فيكون الإفلات من العقاب هو ملاذهم، وأن أي بلاغ للنيابة العامة سيتم إحالته إلي النيابة العسكرية.
وأضاف أن أي فرد من مأموري الضبط القضائي المشار إليهم في القرار سواء كانوا مخابرات حربية أو شرطة عسكرية أو أي من ضباط القوات المسلحة سيتيح لهم هذا القرار تحويل مدنيين لمحاكمات عسكرية, وذلك عند زعم أحد الضباط أن مدني قام بالتعدي عليه سواء بالسب أو القذف أو الاعتداء البدني عليه, وسيكون التحقيق أمام القضاء العسكري، لكونه متهما بالاعتداء علي موظف عام، وهو أحد أفراد القوات المسلحة خاصة أن نص المادة 48 من قانون القضاء العسكري يمنع التحقيق مع المتهمين من أفراد القوات المسلحة للوصول للتحقيق أمام النيابة العامة.
وتابع: وبالتالي يأتي ملخص هذا القرار إلي ثلاثة نقاط هي : السماح بتواجد قوات الجيش تحت لافتة مأموري الضبط القضائي, وضبط الخارجين عن القانون, وقيامهم بمهام مأموري الشرطة المدنية لأجل غير مسمي, وثانيا: إفلات هؤلاء الضباط من التحقيق والعقاب أمام القضاء المدني في حالة تجاوزهم في أداء هذه التكليفات .
وثالثا: محاكمة عسكرية لأي مدني سيتم القبض عليه من هؤلاء وهو ما يفتح الباب لمحاكمة عسكرية ظالمة , وبالتالي فهذا يعني إحلال الجيش مكان الشرطة المدنية بالتواجد في الشارع خارج ثكناتهم العسكرية.
وأضاف محمد عبد العزيز أن قرار وزير العدل أتاح لضباط الجيش والمخابرات الحربية التدخل بالضبطية القضائية في قضايا " الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل", و"المفرقعات", و"مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره", و"إتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية", و"تعطيل المواصلات", وأيضا "التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل", وأخيرا "الترويع والتخويف – البلطجة".
وأكد أن مركز النديم سيقيم غدا دعوي قضائية بالطعن علي قرار وزير العدل.
ومن جانبه، استنكر حافظ أبو سعده، مدير المنظمة المصرية للحقوق الإنسان، قرار وزير العدل بإصدار هذا القانون في الوقت الحالي التي كان من المفروض أن ننتهي من حالة الطوارئ ونعيش حياة طبيعية في ظل سيادة القانون.
ووصف القرار بالخطوة السلبية التي تعطي إشارات متناقضة بإنشاء قانون طوارئ جديد ولكن هذه المرة يعطي الحق الكامل للشرطة العسكرية ويؤدي لارتباك شديد للشارع المصري في وقت حرج لأنه يقيد الحريات بجميع أشكالها، وسيقيد الاحتجاجات والاعتصامات وسيتم القبض علي من يحتج أو يعتصم، وكذلك يعطي القرار الحق في الاعتداء عليهم المتظاهرين دون التحقيق مع العسكريين الذين تعدوا علي المواطنين, مضيفا أنه ليس ضد حماية الجيش لمنشئات الدولة ولكن من الداخل فقط .
وأكد أن هذا القرار سيخلق نوعا من الاحتجاجات في الشارع ونزول الكثيرين للشوارع, منوها أن المنظمات الحقوقية تدرس الموضوع الآن وسيتم التعامل معه بشكل قانوني.
15 منظمة حقوقية: "مصر دولة عسكرية" بعد قرار وزير العدل إعطاء الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق الضبط الجنائي للمدنيين | الموجز
15 منظمة حقوقية: "مصر دولة عسكرية" بعد قرار وزير العدل إعطاء الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق الضبط الجنائي للمدنيين | الموجز
15 منظمة حقوقية: "مصر دولة عسكرية" بعد قرار وزير العدل إعطاء الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق الضبط الجنائي للمدنيين
Wed, 06/13/2012 - 19:30
كتب:
مروة علاء
أعربت 15 منظمة حقوقية عن صدمتها البالغة ورفضها القاطع والنهائي للقرار الصادر عن وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012، والمنشور في الجريدة الرسمية, والذي يعطي ضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من المدنيين (غير العسكريين).
وأضافت فى بيان مشترك حمل عنوان " مصر دولة عسكرية: قرار وزير العدل يخول الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية الضبط القضائي ضد المدنيين" أن الجرائم التي مُنح هؤلاء الضباط سلطة الضبط القضائي فيها هي "الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل" , و"المفرقعات", بالإضافة إلى "مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره", وكذلك "إتلاف المبانى والآثار وغيرها من الأشياء العمومية", و"تعطيل المواصلات", وأيضا "التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل", وأخيرًا "الترويع والتخويف – البلطجة".
واستنكرت المنظمات للسياسة المتبعة من المجلس العسكري فى إدارة الملف الأمني، فبدلاً من قيام الحكومة المصرية التى عينها ويحميها المجلس الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ خطوات جادة فى ملف إعادة هيكلة وتطهير وزارة الداخلية، يؤسس القرار لأدوار داخلية ومريبة لأجهزة دورها الحقيقي فى حماية مصر من الخارج.
وأشارت "أن العديد من الجرائم التي يتضمنها القرار تندرج في إطار حق المصريين المشروع في التعبير السلمي عن الآراء السياسية المعارضة لنظام الحكم والتظاهر والإضراب، أو في المطالبة بتغيير القوانين أو حتى النصوص الدستورية.
وأكدت أن صدور القرار في هذا التوقيت و قبيل أسبوعين فقط من تنفيذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعهداته بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب يضاعف من الشكوك المثارة حول مصداقية هذا التعهد و يرجح الاستنتاجات التي تذهب إلى أن التسليم الصوري للسلطة لن يمنع المؤسسة العسكرية من أن تظل لاعبًا رئيسيًا في إدارة الحياة السياسية.
وحذر البيان من أن آلاف المدنيين قد يكونوا عرضة للملاحقة والإحالة للقضاء العسكري بموجب هذا القرار المشئوم، خاصة إذا ما وضع في الاعتبار أن صدوره يقترن بحالة من التأزم والاحتقان السياسي الهائل وثيق الصلة بإخفاقات المجلس العسكري في إدارة شئون البلاد.
وحملت المنظمات المسئولية في هذا الصدد للبرلمان، قائلة إنه " لعب دورا هامشيا في هذا الصدد وانتصر للتعديلات المقدمة من اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولم يلتفت للتعديلات التي تقدمت بها منظمات وقوى مدنية أخرى ".
وتابعت: "إن خلاصة هذا القانون تعني أنه من حق الضباط المذكورين القبض على المواطنين المدنيين وتفتيشهم وسؤالهم في أية مكان واحالتهم إلى النيابات المختصة ".
وشددت على أن الثورة جاءت لكي تضع الجميع تحت سيادة القانون، وتبطل الصلاحيات "اللامعقولة" التي تمتع بها ضباط الجيش والشرطة، فإذا بهذا القرار يعود بمصر لعصر قد يكون أسوأ من عصر مبارك الذي ثار عليه المصريون.
وأكدوا أن وزير العدل خالف القانون بهذا القرار، خاصة المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أن سلطة الضبط القضائي يجوز منحها بشرط أن تكون الجرائم داخلة فى دائرة اختصاصه ومتعلقة بأعمال وظيفته, ولا ينص القانون على منح العسكريين سلطة ضبط قضائي ضد المدنيين.
وأضافوا أن ما قرره وزير العدل بشأن تحديد إختصاصات مأموري الضبط القضائي لا يجوز أن يصدر
بمقتضى قرار إداري وإنما يتم تحديد تلك الاختصاصات بموجب قانون.
وطالب البيان أن ينهض مجلس الشعب وأعضاءه بمسئوليتاتهم وأن يتقدموا بطلبات إحاطة واستجوابات لوزير العدل لمعرفة أسباب صدور هذا القرار.
وتجدر الاشارة أن المنظمات الـ 15 الموقعة علي البيان هي: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب, والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية, ومؤسسة حرية الفكر والتعبير,ومركز هشام مبارك للقانون، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان, والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية, ومؤسسة قضايا المرأة المصرية, وجمعية نظرة للدراسات النسوية, وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء, وجمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية,ومؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان, ومؤسسة المرأة الجديدة, والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي, والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ".
«كلنا خالد سعيد»: إعطاء حق الضبطية القضائية للعسكريين «قانون طوارئ جديد» | الموجز
«كلنا خالد سعيد»: إعطاء حق الضبطية القضائية للعسكريين «قانون طوارئ جديد» | الموجز
«كلنا خالد سعيد»: إعطاء حق الضبطية القضائية للعسكريين «قانون طوارئ جديد»
Wed, 06/13/2012 - 14:46
كشفت صفحة «كلنا خالد سعيد»، عن سؤالها لمصادر قضائية، لم تحددها، أن حق الضبط القضائي الذي أعطاه قرار وزير العدل للعسكريين يساوي «قانون طوارئ جديد».
كان المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، أصدر قرارًا نُشر في جريدة الوقائع الرسمية، الأربعاء، يفيد بأنه «من حق ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين، حتى بدء العمل بالدستور الجديد».
وأضافت «كلنا خالد سعيد»، عبر موقع «فيس بوك»: «حسب مصادر قضائية سألناها عن القرار المنشور على الصفحة، قرار وزير العدل المنشور في الوقائع المصرية = قانون طورائ جديد».
تجدر الإشارة إلى أنه جاء في قرار وزير العدل أنه «بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، قرر في المادة الأولى: مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العكسري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 يخوّل لضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط صف الشرطة العسكرية، الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين والمنصوص عليها في الأبواب (الأول والثاني والثاني مكرر والثاني عشر والثالث عشر) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وفي الباب الخامس عشر والباب السادس عشر من الكتاب الثالث من ذات القانون».
ويسري القرار على مأموري الضبط القضائي المذكورين في الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية. ونصت المادة الثانية من القرار على أنه سيتم العمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، ويظل ساريًا حتى تاريخ إصدار الدستور والعمل به. وتحرر القرار في 4 يونيو الجاري، موقعًا من وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد عبد الله.
ويسري هذا الحق وفقًا لقرار الوزير بدءًا من يوم الخميس 14 يونيو الجاري وحتى بدء العمل بالدستور المنتظر.
وتضم الجرائم التي سيختص بها القانون: «السب والقذف وجرائم النشر في الصحف ووسائل الإعلام، وإذاعة التسجيلات وفقًا للمواد 309 و309 مكرر و309 مكرر (أ) من قانون العقوبات»، كما تضم نشر التسجيلات والمستندات التي تم التحصل عليها دون إذن رسمي، وفقًا للمواد نفسها.
كما منح وزير العدل ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق الضبط القضائي لكل من يمتنع عن العمل (الإضراب) أو يحرض على الامتناع عنه، أو ينشر أخبارًا عنه وفقا للمواد 124 و124 أ من قانون العقوبات، كما يكون لضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق الضبطية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 347 من القانون والتي تنص على: «يحظر على المتعاهدين وكل من يدير مرفقًا أوعملاً من الأعمال العامة.. أن يوقفوا العمل بكيفية يتعطل معها أداء الخدمة العامة وانتظامها، وتطبق عليهم وعلى المحرضين والمشجعين والمذيعين العقوبات المنصوص عليها في المواد 124 و124 أ».
وتقضي العقوبات بالعزل من الوظيفة والحبس لمدد تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 500 جنيه، لكل من يرتكب أي من الجرائم المنصوص عليها بمواد قانون العقوبات.
ونص قرار وزير العدل على ضم تلك الجرائم إلى قائمة الجرائم الأخرى المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري الصادر برقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته اللاحقة.
يذكر أن قانون القضاء العسكري يسري على العاملين بالقوات المسلحة دون غيرهم، ومنح القانون وفقًا لنصه قبل التعديل لرئيس الجمهورية الحق في إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري أثناء سريان حالة الطوارئ، واستخدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم بأعمال رئيس الجمهورية هذه المادة في إحالة ما يقرب من 12000 مدني إلى المحاكم العسكرية منذ بدء المرحلة الانتقالية، وتم تعليق استخدام تلك المادة مع انتهاء حالة الطوارئ رسميًا في البلاد في 31 مايو الماضي، مما أنهى السلطة المخولة للمجلس في إلقاء القبض على المدنيين ومحاكمتهم أمام القضاء العسكري.
ولم ينص القرار الذي أصدره وزير العدل والمنشور بالجريدة الرسمية على الوضع القانوني لمحاكمة المدنيين ممن يجري إلقاء القبض عليهم وفقًا لهذا القرار، فيما تمنح المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية (الصادر برقم 150 لسنة 1950) الحق لوزير العدل في منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الدولة التابعين لجهات يتقدم وزراؤها المختصون بطلب إليه، ما يشير وفقًا للنصوص القانونية إلى تقدم المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بطلب إلى وزير العدل لمنح صفة الضبطية القضائية لضباط وضباط صف الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، في وقت سابق على صدور القرار المنشور.
ويشير النص الوارد في جريدة الوقائع الرسمية إلى توقيع وزير العدل لقراره في الرابع من يونيو الجاري.
«البلتاجي»: «الضبط القضائي» للشرطة العسكرية والمخابرات «عودة للوراء» | الموجز
«البلتاجي»: «الضبط القضائي» للشرطة العسكرية والمخابرات «عودة للوراء» | الموجز
«البلتاجي»: «الضبط القضائي» للشرطة العسكرية والمخابرات «عودة للوراء»
Thu, 06/14/2012 - 12:41
قال الدكتور محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب، عن حزب الحرية والعدالة، إن «السماح لرجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، بتوقيف المدنيين على النحو الذي أورده قرار وزير العدل، هو تعطيل لما قام به البرلمان، من تعديل قانون المحاكم العسكرية، وإنهاء العمل بقانون الطوارئ».
وأضاف «البلتاجي»، على صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن «قرار وزير العدل عودة لمنظومة الإجراءات الاستثنائية، والأحكام العرفية، واعتداء على الحريات العامة، وعودة للطوارئ، التي طردناها من الباب، فعادت على نحو أوسع من كل النوافذ».
وأكد أن «قرار المجلس العسكري، المسمي بقرار وزير العدل، جاء قبل ساعات من أحكام الدستورية، وقبل أيام من الانتخابات الرئاسية، يدعو للريبة والقلق ويفرض تحركًا فوريًا».
وطالب «البلتاجي» باجتماع عاجل وتشاور مستمر للقوى الوطنية والثورية، للنظر في متغيرات الساحة الوطنية، في ضوء قرارات المحكمة الدستورية، ونتيجة جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، كما طالب باجتماع عاجل للبرلمان، أو اجتماع مشترك عاجل للجان البرلمان التشريعية، والأمن القومي، وحقوق الإنسان، لمناقشة الحل التشريعي البديل. كما دعا نواب البرلمان إلى التوقيع على طلب الاجتماع العاجل، وتقديم طعن أمام القضاء الإداري في قرار وزير العدل.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)