الأربعاء، 22 فبراير 2012


إحالة النصوص المنظمة لانتخاب الثلث الفردى إلى (الدستورية) لمزاحمة الأحزاب للمستقلين

(الإدارية العليا) تدق أول مسمار فى نعش شرعية البرلمان

تعليقات: 55شارك بتعليقك

آخر تحديث يوم الثلاثاء 21 فبراير 2012 - 9:25 ص ا بتوقيت القاهرة


المستشار مجدي العجاتي رئيس المحكمة الإدارية العليا
محمد بصل
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، أمس، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، وعضوية المستشارين محمد ضيف ومنير عبدالقدوس، حكما مهما بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب بشأن انتخاب ثلث أعضائه بالنظام الفردى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية هذه النصوص.

وقالت المحكمة فى حيثياتها إنه تبين لها «عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة والفقرة الأولى من المادة السادسة والمادة التاسعة مكرر «أ» من قانون مجلس الشعب لأنها سمحت للأحزاب السياسية بمنافسة المرشحين المستقلين على نسبة ثلث مقاعد مجلس الشعب، مما يترتب عليه مزاحمة المستقلين فى مقاعد يجب أن تخصص لهم».

وأكدت المحكمة أن هذه النصوص أخلت بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص ومنحت الأحزاب أولوية وأفضلية بأن جعلت انتخاب ثلثى الاعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الآخر بنظام الفردى، رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب أن تكون القسمة متساوية، حسبما كان مقررا فى المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، الذى ألغاه المجلس العسكرى تحت ضغط القوى السياسية، وأصدر بدلا منه المرسوم رقم 123 لسنة 2011 الذى تضمن هذه المخالفة الدستورية.

وأضافت المحكمة أن هذا الخلل لم يقتصر على القسمة فقط بل إنه امتد ليزاحم المستقلين فى حقهم الدستورى وسمح للأحزاب بمزاحمتهم، مما ينطوى على تمييز فئة على أخرى لمجرد الانتماء الحزبى الذى لم يفرضه القانون وما يستحيل معه ممارسة المرشح المستقل حقه السياسى فى الترشح على قدم المساواة مع المرشح الحزبى.

وأوضح المستشار مجدى العجاتى، رئيس المحكمة لـ «الشروق» أن المحكمة الدستورية العليا هى المنوطة بإصدار حكم ببطلان انتخاب الثلث الفردى بالطريقة التى تم بها، وذلك فى حالة تبنيها نفس رؤية الإدارية العليا، وأن هذا البطلان إذا حدث لن يؤدى إلى إلغاء ما قد يقرره مجلس الشعب من قوانين وقرارات بل تظل صحيحة ونافذة، مشددا على أن المحكمة الدستورية هى صاحبة القول الفصل فى القضية.

وأشار مصدر قضائى رفيع المستوى إلى أن هذا الحكم يفتح الباب على مصراعيه أمام احتمالية صدور حكم إما ببطلان الانتخابات كلها، أو بطلان عضوية ثلث أعضاء المجلس على أقل تقدير، وذلك استنادا إلى الأسباب التى ذكرتها المحكمة الإدارية العليا فى حكمها الصادر أمس.

وكان المستشار طارق البشرى قد أكد لـ «الشروق» فى أغسطس الماضى أن تقسيمة الثلثين والثلث التى جرت بها الانتخابات البرلمانية بها شبهة عدم دستورية، لمخالفتها مبدأ شهير للمحكمة الدستورية العليا حلت به مجلس الشعب المنتخب عام 1987 بسبب إجرائها كاملة بالقوائم الحزبية، وحرمان المستقلين من خوضها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق